10 - باب الرجوع إلى الأفقه والاعدل
1 - الصدوق : روي عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما على قول أيهما يمضي الحكم قال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر .
2 - عنه روى داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثنا قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر .
قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه حكمنا لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فمتبع وأمر بين غيه فمجتنب وأمر مشكل يرد حكمه إلى اللّه عز وجل .
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن