سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين قال وكان يقول : « اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق فأده إليه » . ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف .
30 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأولان واختلفوا قال يقرع بينهم فمن أقرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء .
31 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يديه الدار أنه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أن عليا عليه السّلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم قال فسألته حينئذ فقلت أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها .
32 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق .
33 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 329
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٢٩