تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ابن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا إن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها . 34 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال أبو عبد اللّه عليه السّلام حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن اللّه عز وجل إنما أمر أن يطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر اللّه عز وجل . 35 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن أبي المعزاء عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع . 36 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم قال فقال أن تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من