غير الذي شهدا واختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء .
17 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها .
18 - الصدوق : أبي رحمه اللّه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه حدثنا محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدماء خاصة فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار فلان اليهودي قتل صاحبنا .
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده به برمته فقالوا يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من عنده .
ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فيكف عن قتله وإلا حلف المدعى عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 326
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٢٦