رجلان على رجل بمال ثم رجعا عند الشهادة فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة وإن كان قد قضى ضمنا ما قد قضى بشهادتهما .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 383 - 384 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 50 ، ( 3 ) التهذيب : 6 / 260 - 261 - 277 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 516 .