الشهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه .
18 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون في داره يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهد عدل أن هذه الدار دار فلان ابن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان فنشهد على هذا .
قال نعم قلت الرجل يكون له العبد والأمة فيقول أبق غلامي وأبقت أمتي في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه فنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا قال فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه .
19 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول حدثني أبي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قضى بشاهد ويمين .
20 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :
« وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ »
قال قبل الشهادة وقوله :
« وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ »
قال بعد الشهادة .
21 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى :
« وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا »
قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها .
22 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي