6 - الصدوق : روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال له رجل أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له فقال نعم قلت فلعله لغيره قال ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق .
7 - عنه قال الصادق عليه السّلام إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد .
8 - عنه روي عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال إني لم أشهده قال تجوز شهادة أعدلهما وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته .
9 - عنه روي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا فقال إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له .
10 - الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم قال فقال أن تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 239
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٣٩