2 - باب أداء الشهادة
1 - الكليني عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :
« وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا »
فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم .
2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :
« وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا »
فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم .
3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :
« وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا »
قال قبل الشهادة .
4 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر ابن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب .
5 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يأب الشهداء أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب .