يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس .
6 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له فمات ولدها فقال إن شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه .
7 - عنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال حدثني عجلان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين قال دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا .
8 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد بيع العبد ولم يجز عتقه وإن لم يحط الدين به وعتق منه سهم من ستة أسهم السدس فما فوقه جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين .
9 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه دين قال وكم الدين قيل مثل قيمة العبد أو أكثر قال وإن كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين وإن كان الدين أكثر تحاص الغرماء في ثمن العبد قيل له هذا يدخل فيه قال للقائل فأدخل أنت فيه ما شئت قال ما تقول في العبد إذا كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة
قال يباع العبد ويعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة مائة قيل أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها وقد عتق منه بقدر ذلك
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 132
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٣٢