14 - باب الرجل يعتق وعليه دين
1 - الصدوق : روى جميل عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز .
2 - عنه روى حماد عن الحلبي عنه عليه السّلام أنه قال في الرجل يقول إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر به إذا أوفاه .
3 - عنه روى محمد بن مروان عنه عليه السّلام أنه قال إن أبي عليه السّلام ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم .
4 - الطوسي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز .
5 - عنه عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال سألني أبو عبد اللّه عليه السّلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة فقلت له بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم وأعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك .