تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
أن يردها في تدبيره إذا احتاج قال نعم قلت أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير قال لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك . 11 - عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره قال وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده ومن الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها قبل موته وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها . 12 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه 13 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها قال فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه فإن كانوا أكثر من الثلث استسعوا في النقصان والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها إن شاءوا فإذا أدوا عتقوا . 14 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المدبر أيباع قال إن احتاج صاحبه إلى ثمنه وقال إذا رضي المملوك فلا بأس .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 103 | الشيخ عزيز الله عطاردي