قال : وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ، ثم بدا له بعد فغيرها من قبل موته وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها .
5 - الصدوق : روى جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المدبر أيباع قال إن احتاج صاحبه إلى ثمنه ورضي المملوك فلا بأس .
6 - عنه روى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطؤها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته قال نعم أي ذلك شاء فعل .
7 - عنه روى وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه .
8 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التدبير فقال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها .
9 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المدبر أهو من الثلث قال نعم وللموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض .
10 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك الأولاد منها فقال أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار قلت له أيجوز للذي دبر أمهم
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 102
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٠٢