تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
20 - أبو حنيفة المغربي عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهم قالوا المدبر من الثلث . 21 - عنه عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره وهو مملوك إن شاء باعه إن شاء وهبه إن شاء أعتقه إن شاء أمضى في تدبيره وإن شاء رجع فيه إنما هو كرجل أوصى بوصية فإن بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه . 22 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال لا يجزئ عتق المدبر من الرقبة الواجبة .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 6 / 183 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 120 ، إلى 123 ، ( 3 ) التهذيب : 8 / 258 ، إلى 265 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 315 - 316 .