عن حريز عن محمد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه اللّه نصيبه فقال إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق لوجه اللّه كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 6 / 182 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 114 - 115 ، ( 3 ) التهذيب : 8 / 219 ، إلى 221 .