5 - عنه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك وأنه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال لا ينبغي له أن يفعل إنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يقومها ويستسعيها .
وفي رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها .
6 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله وإلا استسعي العبد في النصف الآخر .
7 - عنه روى حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه اللّه نصيبه فقال إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق نصيبه لوجه اللّه عز وجل كان الغلام قد أعتق منه حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما لهم فيه فإن كان فيه نصفه عمل لهم يوما وله يوم وإن أعتق الشريك مضارا فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصتهم .
8 - الطوسي روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي قال يؤخذ بما بقي .
9 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان موسرا كلف
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 98
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٩٨