تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
5 - عنه عن حميد عن ابن سماعة عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه قلت والعدة قال كف عن هذا . 6 - عنه عن حميد عن ابن سماعة وأبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل وأبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة . 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها قال لها الميراث وعليها العدة كاملة وإن سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها . 8 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها قال تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها . 9 - الصدوق : سأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها قال نعم تختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 354 | الشيخ عزيز الله عطاردي