16 - باب المتوفى عنها زوجها
1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها قال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة .
3 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر وكيف ميراثها فقال إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته قال إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها .
4 - عنه بإسناده عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا قلنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق فقال لها نصف الصداق وترثه من كل شيء وإن ماتت فهي كذلك .