تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الغسل . 14 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر . 15 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ملامسة النساء هو الإيقاع بهن . 16 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق قال لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع . 17 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه فقال إنما العدة من الماء قيل له فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل فقال إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة . 18 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شيء منها إلا أنه لم يجامعها ألها عدة فقال ابتلي أبو جعفر عليه السّلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السّلام إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة . قال ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا وبعضهم قال نصف المهر وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 351 | الشيخ عزيز الله عطاردي