عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين .
11 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها إنه لا نفقة لها .
12 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين .
13 - عنه عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشر قال إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب .
14 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا .
15 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا .
16 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 335
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٣٥