11 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ما يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة .
12 - عنه عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع وقال لا تطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها .
13 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي واحدة .
14 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على رجعتها ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع قال نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية .
15 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 309
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٠٩