تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
أن تزوج زوجا غيره والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق والطلاق . 16 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد اللّه بن المغيرة عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع . 17 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها . 18 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن اللّه عز وجل يقول لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها . 19 - عنه روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن اللّه تعالى يقول
« لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً »
لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها . 20 - أبو حنيفة المغربي عن علي وجعفر بن محمد عليهم السّلام أنهما قالا في قول اللّه تعالى
« وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ »
قالا هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها وليس له بها حاجة ثم يطلقها كذلك و