تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

7 - باب الرجعة

1 - محمد بن المثنى سألته عن رجل خير امرأة فاختارت نفسها قالت هي تطليقة بأين وهو أحق برجعتها وان اختارت زوجها فليس بشيء وذكر عند ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وتخيره نسائه . 2 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الذي يراجع ولم يشهد قال يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا . 3 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة . 4 - عنه عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل يطلق امرأته له أن يراجع وقال لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها . 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال إن كان