تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 24 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من أهل واسط من أصحابنا قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال مره فليراجعها . 25 - عنه عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة قال لا . 26 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة قال نعم . 27 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى قال أحبلى هي قلت لا قال فلا . 28 - في البحار عن ابن سعيد عن أحمد بن محمد عن المثنى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها عبد هل يهدم الطلاق قال نعم يقول اللّه في كتابه حتّى تنكح زوجا غيره وهو أحد الأزواج . 29 - عنه عن القاسم عن رفاعة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تتزوج آخر فطلقها على السنة ثم يتزوجها الأول على كم هي معه قال على غير شيء يا رفاعة كيف إذا