تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين . 30 - أبو حنيفة المغربي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته . 31 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج عبدا ثم يطلقها هل تحل للأول قال نعم يقول اللّه عز وجل
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
والعبد زوج . 32 - عنه أنه عليه السّلام قال من طلق امرأته ثلاثا فتزوجت مجبوبا يعني مصطلم الإحليل أو غلاما لم يحتلم لم يجز للأول إن مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها حتى تتزوج من يحلها له على ما ينبغي . 33 - عنه أنه عليه السّلام قال من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة لم يحلها ذلك له . 34 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا تزوج الرجل الأمة ثم طلقها فرجعت إلى سيدها فوطئها ثم أراد الرجل أن يراجعها لم يجز له حتى تنكح زوجا غيره . 35 - البيهقي في السنن أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ نا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد انا حنبل بن إسحاق بن حنبل نا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى نا مسلمة بن جعفر الأحمسي قال قلت لجعفر بن محمد عليهما السّلام إن قوما يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونها واحدة يروونها عنكم ، قال : معاذ اللّه ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال . 36 - عنه ( وأخبرنا ) أبو عبد اللّه الحافظ أبو محمد الحسن بن سليمان