من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه .
19 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع قال يأتيه فيقول طلقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها .
20 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل ان يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
21 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
22 - عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
23 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن طربال قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب قلت فإن تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها قال قد بانت منه ساعة طلقها قلت فإن تزوجها
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 302
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٠٢