ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق .
16 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء وقد رد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم طلاق عبد اللّه بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذلك الطلاق وقال كل شيء خالف كتاب اللّه فهو رد إلى كتاب اللّه وقال لا طلاق إلا في عدة .
17 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
18 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
19 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين .
20 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 288
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٨٨