تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
عبد اللّه عليه السّلام قال في رجل قال امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلاء أبدا فقال أما الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف وإن لم يحلف وأما الطلاء فليس له أن يحرم ما أحل اللّه قال اللّه عز وجل :
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ »
فلا يجوز يمين في تحريم حلال ولا في تحليل حرام ولا في قطيعة رحم . 19 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن طلاق السنة فقال طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ثم يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل . فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تمضي أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه بالثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان . فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وأما طلاق العدة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها .