تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول قال قال هي عنده على ما بقي من الطلاق . 25 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد اللّه ابن محمد قال قلت له روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب صدقوا . 26 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الأقرع عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق . 27 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور ابن حازم عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشيء . 28 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البراء قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال هو كما بلغكم . 29 - في البحار عن ابن سعيد عن أحمد بن محمد عن المثنى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا