تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود . 16 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم جميعا عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته فقال يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود . فإن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وإن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان فإن طلقها الثانية وتركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وإن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين . 17 - الصدوق : روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل قال لامرأته إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق فقال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال من شرط شرطا سوى كتاب اللّه عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له قال وسئل عن رجل قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق فقال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك . 18 - عنه في رواية النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 275 | الشيخ عزيز الله عطاردي