تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
سمى امرأته بعينها وقال يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا . ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح له ذلك قال فقال إنما الطلاق بعد النكاح قال عبد اللّه فدخلت أنا وأبي على أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السّلام فحدثه أبي بهذا الحديث فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام أنت تشهد على علي بن الحسين عليهما السّلام بهذا الحديث قال نعم . 14 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين . ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية قال وقال أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام هو قول اللّه عز وجل :
« الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
التطليقة الثانية التسريح بإحسان . 15 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن طلاق السنة قال طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم