2 - باب طلاق السنة
1 - الحميري عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول طلق عبد اللّه بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم واحدة ورده إلى الكتاب والسنة .
2 - الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال الطلاق على غير السنة باطل قلت فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة .
3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال يرد إلى كتاب اللّه عز وجل .
4 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل .
5 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فأمره أن يراجعها فقلت إن الناس يقولون إنما طلقها