دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه .
6 - عنه حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .
7 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد ابن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة قال لا تغطي رأسها حتى يحرم عليها الصلاة .
8 - الطوسي عن محمد بن أبي خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .
9 - عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن أبان عن عبد الرحمن بن بحر عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها .
10 - في البحار عن ابن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان فقال إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم قلنا فهل يجوز طلاق الأب قال لا .
11 - عنه عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 215
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢١٥