سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الأب ضمن المهر وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن .
12 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من تزوج جارية صغيرة فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين من يوم ولادتها .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 5 / 398 - 533 ،
( 2 ) الفقيه : 3 / 413 - 431 ،
( 3 ) الخصال : 421 ،
( 4 ) علل الشرائع : 2 / 252 ،
( 5 ) التهذيب : 7 / 410 - 451 - 481 ،
( 6 ) البحار : 103 / 328 - 330 ،
( 7 ) دعائم الاسلام : 2 / 214 .