تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

49 - باب احكام الجارية الصغيرة

1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين . 2 - عنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لمولى له انطلق فقل للقاضي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين . 3 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن يحيى عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها . 4 - الصدوق روي أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن رواه حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . 5 - عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين