عبد اللّه عليه السّلام عن المملوك يرى شعر مولاته قال لا بأس .
8 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد ويحيى بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن معاوية بن عمار قال كنا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل عليه أبي فرحب به أبو عبد اللّه عليه السّلام وأجلسه إلى جنبه فأقبل عليه طويلا ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم فقمنا جميعا فقال لي أبي ارجع يا معاوية فرجعت .
فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام هذا ابنك قال نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم قال وما هو قلت إن المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام يا بني أما تقرأ القرآن قلت بلى قال اقرأ هذه الآية :
« لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ
حتّى بلغ
وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
.
ثم قال يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق .
9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المملوك يرى شعر مولاته وساقها قال لا بأس .
10 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك .
الكافي : 5 / 528 ، 529 - 530 .