47 - باب الدخول على النساء
1 - الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن هارون بن الجهم عن جعفر بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يدخل الرجال على النساء إلا بإذنهن .
2 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن قال ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين .
3 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد ابن علي الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يستأذن على أبيه قال نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه ولا يحبان ذلك مني السلام أصوب وأحسن .
4 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد الحلبي عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :
« الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »
قال هي خاصة في الرجال دون النساء قلت فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات قال لا ولكن يدخلن ويخرجن :
« وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ »
قال من أنفسكم قال عليكم استئذان