إذا لم يكن لها بمحرم قال الوجه والكفين والقدمين .
19 - عنه أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز أن ينظر إليها قال نعم وترفق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأعلا ثمن .
20 - عنه حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه اللّه قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة والأعراب وأهل السواد من أهل الذمة لأنهن إذا نهين لا ينتهين وقال المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك .
21 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد ابن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة قال لا تغطي رأسها حتى يحرم عليها الصلاة .
22 - الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها فقال نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .
23 - عنه عن الحسن بن محبوب عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إياكم والنظر فإنه سهم من سهام
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 203
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٠٣