44 - عنه بهذا الإسناد عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال للرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن نساؤه أربع .
45 - عنه حدثنا محمد بن الحسن رحمه اللّه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن رجل عن أبي عبد اللّه عن الرجل يكون له امرأتان أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال قال نعم .
46 - الطوسي عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل وسألته عن الرجل يكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشيء .
قال نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء قلت فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا .
47 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحداهما على الأخرى قال نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا وقال إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام .
48 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح ابن شعيب ومحمد بن الحسن قال سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له أليس اللّه حكيما قال بلى هو أحكم الحاكمين قال فأخبرني عن قوله
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 195
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٩٥