134 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مولاه .
135 - عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز .
136 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله أن ينزعها بغير طلاق قال نعم هي جاريته ينزعها متى شاء
137 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء قال وسألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه قال لا إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما .
138 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام طلاق الأمة بيعها .
139 - عنه عن علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كانت للرجل أمة وزوجها
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 147
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٤٧