فعل بأخيه أن يمن عليه فيهبها له .
123 - عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قلت أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر قال إن كان فعل فهو حر قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة .
124 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الحر يتزوج الأمة قال لا بأس إذا اضطر إليها .
125 - عنه روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال اللّه عز وجل :
« وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا »
والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل .
126 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن نكاح الأمة قال لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها .
127 - عنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن السلمي عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار .