تقول لزوجها جاريتي لك قال لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له .
114 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال أخبرني قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال حرام ثم مكث قليلا ثم قال لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه .
115 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال قال نعم يا فضيل قلت له ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يقتضها .
قال لا ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك قلت أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل أيكون زانيا قال لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها .
116 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها له قال لا يحل له منها إلا ذاك وليس له أن يمسها ولا أن يطأها وزاد فيها هشام أله أن يأتيها قال لا يحل له إلا الذي قالت .
117 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيد بن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 143
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٤٣