فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه .
94 - عنه روى أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر اللّه ولا يعود قال فإنه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام الولد للفراش وللعاهر الحجر .
95 - عنه روى هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الأم والابنة ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي في عدة ولا أمتك ولك فيها شريك .
96 - عنه روى داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها قال هو زنى إن اللّه عز وجل يقول :
« فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ »
.
97 - عنه سأل عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه قال ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس .
98 - عنه قال عليه السّلام كان لأبي عليه السّلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي