عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر اللّه ولا يعود قلت فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام الولد للفراش وللعاهر الحجر .
79 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الولد للفراش وللعاهر الحجر .
80 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية عن أبي جعفر الأحول الطاقي عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة ما حال الولد فقال حر فقلت والحر يتزوج المملوكة قال يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الأم حرة أعتق بأمه وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه .
81 - عنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيمي عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار .
82 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 136
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٣٦