تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
فرج جاريته فهو له حلال فقال له نعم يا فضيل قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخ له ما دون الفرج أله أن يفتضها . قال لا ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك قلت أرأيت إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل ذلك أيكون زانيا قال لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها . 105 - عنه روى الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن ضريس ابن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قلت أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة . 106 - عنه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ، قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان أحد والد والديه حرّا ، فالولد حرّ . 107 - عنه روى جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد قال يلحق الولد بأبيه قلت فعبد تزوج حرة قال يلحق الولد بأمه . 108 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه قال حدثنا محمد ابن الحسن عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه اشترى الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت قال ليس بجائز لك أن تأتيها حتى