سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة قال فقال لي ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان أبا كان أو أما .
83 - عنه عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار .
84 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في العبد تكون تحته الحرة قال ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه .
85 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار قال إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار .
86 - الصدوق : روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه وإن فعل أبوه هل تحل لابنه قال إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب .
87 - عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها فقال قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيها ولا عدة له عليها .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 137
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٣٧