عبدا بغير إذن مولاه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها .
48 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها قال يحرم ذلك عليها وهو الزنا .
49 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن فضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأمة تتزوج بغير إذن مواليها قال يحرم ذلك عليها وهو زنا .
50 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل كيف ينكح عبده أمته قال يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك .
51 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك وقال قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك .
52 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي إسحاق الخفاف عن محمد بن أبي زيد عن أبي هارون المكفوف قال قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام أيسرك أن يكون لك قائد يا أبا هارون .
قال قلت نعم جعلت فداك قال فأعطاني ثلاثين دينارا فقال اشتر خادما كسوميا فاشتراه فلما أن حج دخل عليه فقال له كيف رأيت قائدك يا أبا هارون فقال خيرا فأعطاه خمسة وعشرين دينارا فقال له اشتر
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 129
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٢٩