الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها وهل عليها منه عدة وكم تعتد إن أعتقها وهل يجوز له نكاحها بغير مهر وكم تعتد من غيره فقال يجعل عتقها صداقها إن شاء وإن شاء أعتقها ثم أصدقها وإن كان عتقها صداقها فإنها تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما .
39 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن محمد الحجال عن ثعلبة عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إذا قال الرجل لأمته أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز .
40 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر .
41 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المملوك ما يحل له من النساء فقال حرتان أو أربع إماء قال ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن ورقيقه له حلال .
42 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال قال يحد له حدا لا يجاوزه .
43 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 127
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٢٧