تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته قال ليس بينهما نكاح . 62 - عنه أبو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه قال نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء . 63 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول قال لا ولكن يجددان نكاحا آخر . 64 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة وغيره عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول قال لا ولكن يجددان نكاحا . 65 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه . وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقال إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الولاء لمن أعتق وتصدق على بريرة بلحم