تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا قال يطؤها فإن بيعها طلاقها وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا . 57 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي ابن عبد اللّه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأمة تباع ولها زوج فقال صفقتها طلاقها . 58 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير ابن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما . 59 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن الناس يروون أن عليا عليه السّلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه وكتب إليه أن لها زوجا فكتب إليه علي عليه السّلام أن يشتري بضعها فاشتراه فقال كذبوا على علي عليه السّلام أعلي عليه السّلام يقول هذا . 60 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أترثه أمه قال نعم قلت فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها قال تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها . 61 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف ابن عميرة ومحمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام