تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
أن يدخل بها قال لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها . 76 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن معلى بن خنيس قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل أن يدخل بها قال فقال أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة قيل له فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث قال يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها . 77 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك قال حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها . 78 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سيق الصداق فقال إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة . 79 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها و
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 505 | الشيخ عزيز الله عطاردي